Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31982 بتاريخ 11/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 31982/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون وجوبية لمواصلة نظر الطعن.
  2. تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يتعين على المحكمة مراقبته دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق سبب السقوط القانوني، مع ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن ذلك في خصوص معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.