Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 94479 بتاريخ 05/07/2023 : رفض طلب الطلاق للضرر متى لم يثبت النشوز كضرر فعلي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا وفعليا ومحققا وأن يبلغ من الجسامة ما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
- لا يقوم النشوز إلا بتعمد الزوجة مغادرة محل الزوجية والإخلال بواجب المساكنة والمعاشرة دون سبب شرعي، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثباته.
- إذا خلا الملف من وسائل إثبات تدعم واقعة النشوز أو الضرر المتمسك به، تعين رفض دعوى الطلاق للضرر وتأييد الحكم القاضي بذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.