Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88201 بتاريخ 08/12/2025 : اعتماد محكمة الموضوع للاختبار الفلاحي يكون سليما متى قامت برقابتها عليه وعللت اقتناعها بنتائجه

J P 88201/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب عناصر الإثبات المعروضة عليها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار يظل عملا تقديريا لها متى ناقشت المآخذ المثارة بشأنه وأجرت رقابتها عليه وبيّنت أسباب اقتناعها بنتائجه على نحو مستساغ.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة ولا المؤيدات التي لم تُعرض على محكمة الأصل وعلى الخصوم، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، احتراما لمبدأ المجابهة ولأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي.
  4. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الدفوع التي لا طائل من إثارتها إذا كانت مجردة ولم يقم عليها دليل بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.