Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73313 بتاريخ 17/11/2025 : عدم جواز إثارة دفوع شكلية متعلقة بمصلحة الأطراف لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفوعا لم تُطرح على محكمة الموضوع ولم تُناقش لديها، متى كانت هذه الدفوع لا تتعلق بالنظام العام وإنما تهم مصلحة الأطراف فقط.
- لا يُقبل النعي بتناقض منطوق الحكم متى كان الجزء المنقوض منصبا على فرع محدد ترتبت عنه آثاره القانونية، وكان الإقرار متعلقا بفرع مستقل من الطلبات، بما ينتفي معه التعارض بين أجزاء القرار.
- يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد إذا كان الخطأ حقيقيا وثابتا وبلغ من الجسامة ما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا بسبب المساس بالثقة أو إلحاق ضرر بالمؤجر، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضي الأصل متى كان تعليله سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 166 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 25 من الاتفاقية المشتركة الخاصة للبنكية للخدمات autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 158 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة الخاصة بالبنكية للخدمات autres décisions
- الفصل 95 من الاتفاقية المشتركة الخاصة بالبنكية للخدمات autres décisions
- الفصل 123 والفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 85 من الاتفاقية المشتركة الخاصة بالبنكية للخدمات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.