Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79011 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الموجبات الشكلية داخل الأجل القانوني

J P 79011/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمذكرات والإجراءات التي يوجبها القانون لإتمام الموجبات الشكلية.
  2. استكمال الموجبات الشكلية للطعن بالتعقيب يعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويترتب عن الإخلال به رفض الطعن شكلا لعدم استيفائه متطلباته الإجرائية الجوهرية.
  3. المسقطات الإجرائية المتعلقة بسقوط الطعن تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.