Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79011 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الموجبات الشكلية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمذكرات والإجراءات التي يوجبها القانون لإتمام الموجبات الشكلية.
- استكمال الموجبات الشكلية للطعن بالتعقيب يعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويترتب عن الإخلال به رفض الطعن شكلا لعدم استيفائه متطلباته الإجرائية الجوهرية.
- المسقطات الإجرائية المتعلقة بسقوط الطعن تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.