Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24186 بتاريخ 01/03/2016 : اعتماد المحكمة لمشروع القسمة متى كان ترجيحها لتعليل الاختبار مستساغا ومعللا
Principe juridique
- تستخلص المحكمة من أحكام القسمة أن إفراد منابات الشركاء عينا يقوم على سلطة تقديرية تمارسها بمراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
- ترجيح المحكمة لنتيجة الاختبار وتبنيها لتعليل الخبير في تقدير القيمة يدخل ضمن نطاق تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا ينهض الطعن المبني على مناقشة التقدير الذي انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن عناصر القسمة سببا للنقض متى كان اجتهادها معللا تعليلا كافيا يبرر اختيارها لمشروع القسمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.