Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33571 بتاريخ 28/12/2016 : تناقض دفوع الطاعن مع منطوق الحكم يجرّد مؤاخذته بهضم حقوق الدفاع من الجدية
Principe juridique
- لا تقوم مؤاخذة محكمة الأصل بهضم حقوق الدفاع إذا كان دفع الطاعن قائما على مستندات متضاربة أو مناقضة للثابت بأوراق الملف أو غير منطبقة على منطوق الحكم المطعون فيه بما يوجب طرحها والالتفات عنها.
- متى كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفوع الطاعن المضمنة بمستنداته وبيّن وجه ردّها بتعليل كاف، انتفت دعوى هضم حقوق الدفاع ولو لم يوافق المحكمة تقدير الخصم لآثار تلك الدفوع.
- لا يُقبل التمسك بحماية الحقوق المكتسبة عن حسن نية على أساس إبطال عقد لم يقض به الحكم المطعون فيه، لأن رقابة التعقيب تتعلق بما قضت به المحكمة فعلا لا بما يتصوره الطاعن من امتداد للحكم إلى تصرفات أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.