Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72537-72538 بتاريخ 06/10/2025 : تقدير ثبوت الطرد التعسفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل المقرر موجباته الشكلية المتمثلة في إيداع الوثائق والمذكرات ومحاضر الإعلام والإبلاغ المطلوبة قانونا، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها.
- تقدير وجود الطرد من عدمه وتكييف صبغته التعسفية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل الطعن القائم على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كان الغرض الحقيقي منه مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقييمها للحجج والقرائن التي اعتمدتها للفصل في النزاع، طالما أجابت على الدفوع الجوهرية بما يكفي لبيان وجه قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- أحكام الفصل 13 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.