Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32656 بتاريخ 08/11/2016 : تقدير نسبة المسؤولية في الأضرار المادية لحوادث المرور يضبط وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير نسبة المسؤولية عند تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك يقوم على تجزئة المسؤولية بحسب مدى مساهمة كل سائق في حصول الحادث.
- لا يمنع تطبيق أحكام قانون التامين المتعلقة بتحديد المسؤولية عن الأضرار المادية من الرجوع إلى الفصل 83 م ا ع باعتباره أداة قانونية لتجزئة المسؤولية على أساس الخطأ الشخصي.
- المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون والمنصوص عليه بالفصل 123 من نفس القانون تعد مرجعا في ضبط نسبة المسؤولية عند التعويض عن الأضرار المادية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 126 من هذه المجلة-الفصلين 82و83 م ا ع-الفصل 123 م ت-القرار عدد 59271 المؤرخ في 27/12/2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.