الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـــــدل الحمــد للّـــه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ4374.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-10-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/05/2013 من الاستاذ "*****"المحامي لدى التعقيب. نيابة عـــن : "*****". ضــــد : "*****"" في شخص ممثلها القانوني محاميها الاستاذ "*****".
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4374.2013 بتاريخ 16/10/2014 : اعتبار الحادث حادث شغل يقتضي تمحيص عناصر العلاقة الشغلية المؤسّسة له
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى خاضعا لوجوب التعليل بما له أصل ثابت بالأوراق وبما يتماشى دون تحريف أو خطأ مع النتيجة المنتهى إليها.
- وصف الحادث بأنه حادث شغل يقتضي بحثا فعليا في شروط انطباق مفهومه، وخاصة صلته بالشغل أو بمناسبته، وتحديد زمن ومكان العمل، وتحقق قيام علاقة التبعية وعقد الشغل.
- إذا اكتفت محكمة الموضوع بالجزم بالصبغة الشغلية للحادث دون تمحيص عناصر العلاقة الشغلية وعلاقة التبعية مما له أصل ثابت بالملف، كان استخلاصها غير مؤسس ومفتقرا للتعليل المستساغ بما يعرّض قرارها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.