Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82349 بتاريخ 07/11/2025 : اعتماد اليمين الاستيفائية لإثبات العلاقة الشغلية متى كان الإثبات حرا

J P 82349/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون مستساغا متى تضمّن تمحيصا للدفوع الجوهرية وترجيحا للأدلة بما يمكّن من مراقبة حسن تكييف الوقائع وتطبيق القانون دون تحريف.
  2. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ الإثبات الحر ويجوز تأسيسه على اليمين الاستيفائية متى ارتأتها المحكمة وسيلة إثبات ضمن سلطتها التقديرية ودون جواز قلبها لكونها موجهة من القاضي لإتمام حجة منقوصة.
  3. الحادث الواقع للعامل بمحل العمل وفي زمانه تقوم به قرينة حادث الشغل ولا تندفع هذه القرينة إلا بإثبات الطرف المقابل خلافها وفق قواعد الإثبات.
  4. تخلف المؤجر عن واجب التصريح لا يمنع من إدخال الصندوق الوطني للتامين على المرض بصفته ضامنا للأداء ويبقى له حق الرجوع على المؤجر وفق النصوص المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.