Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82349 بتاريخ 07/11/2025 : اعتماد اليمين الاستيفائية لإثبات العلاقة الشغلية متى كان الإثبات حرا
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون مستساغا متى تضمّن تمحيصا للدفوع الجوهرية وترجيحا للأدلة بما يمكّن من مراقبة حسن تكييف الوقائع وتطبيق القانون دون تحريف.
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ الإثبات الحر ويجوز تأسيسه على اليمين الاستيفائية متى ارتأتها المحكمة وسيلة إثبات ضمن سلطتها التقديرية ودون جواز قلبها لكونها موجهة من القاضي لإتمام حجة منقوصة.
- الحادث الواقع للعامل بمحل العمل وفي زمانه تقوم به قرينة حادث الشغل ولا تندفع هذه القرينة إلا بإثبات الطرف المقابل خلافها وفق قواعد الإثبات.
- تخلف المؤجر عن واجب التصريح لا يمنع من إدخال الصندوق الوطني للتامين على المرض بصفته ضامنا للأداء ويبقى له حق الرجوع على المؤجر وفق النصوص المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 175 م م سم ت-الفصل 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 70 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الف 81 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 100 فقرة أولى من القانون عدد 28 لسنة 1994-اف42 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الف52 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الف 6 من م ش-الف492 م ا ع-الف3 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 421 م اع-الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.