Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80897 بتاريخ 22/09/2025 : تقدير حجية الشهادة من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب

J P 80897/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم عناصر الإثبات، لأن رقابتها تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه.
  2. تقدير محكمة الموضوع لحجية شهادة الشهود واطمئنانها إليها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم وكاف.
  3. يتعين أن ينصب الطعن بالتعقيب على القرار الاستئنافي وما تضمنه من أسس واقعية وقانونية، ولا يقبل في هذا الطور توجيه المطاعن إلى الحكم الابتدائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.