Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79182 بتاريخ 20/10/2025 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم ملحوظات كتابية تحدد نطاق الطعن
Principe juridique
- لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.
- في المادة الشغلية، ورغم عدم وجوب تقديم مستندات الاستئناف وفق إجراءات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإن تخلف المستأنف عن الإدلاء بملحوظات كتابية مفصلة تحدد أسباب الطعن وأسانيده يبرر رفض الاستئناف شكلا لعدم تعيين نطاقه ومرماه.
- لا يجوز إثارة دفوع تتعلق بأصل النزاع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان الاستئناف قد رُفض شكلا دون الخوض في الموضوع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق القانون على ما فصلت فيه محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 222 من مجلة الشغل-الفقرة الثانية من الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 226 من مجلة الشغل-الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 145 م م م ت-الفصلين 119 و 120 م ش-الفصل 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.