Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79529 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المستوجبة لاستكمال تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجرائي ما يثبت تبليغ خصمه نظيرا من مستندات الطعن وفق الشكليات التي يفرضها القانون.
- عند إجراء التبليغ على وجه الإيداع لعدم العثور على من يتسلم بالمقر، فإن توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعد جزءا مكملا وإلزاميا من إجراءات التبليغ ولا يكتمل الإجراء بدونه.
- عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في غير القضايا الاستعجالية ومع عدم قيام ما يفيد تعذر الإدلاء بها يحول دون تحقق المحكمة من حصول التبليغ على الوجه القانوني ويعد إخلالا جوهريا يعيب الطعن شكلا.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المسقطات المتعلقة بالنظام العام، فإذا تبين عدم استيفاء موجب شكلي موجب للسقوط تعين التصريح برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.