Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83067.81644.2021 بتاريخ 19/01/2021 : يعيب الحكم التناقض بين التعليل والمنطوق بما يجعله غير معلل قانونا
Principe juridique
- يكون الحكم مخالفا لواجب التسبيب إذا أسس حيثياته على نتيجة قانونية تقتضي إلزام طرف معين ثم انتهى منطوقه إلى تحميل الالتزام لطرف آخر، لأن تناقض التعليل مع المنطوق يعدم الأسباب المبررة للحكم.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض، ويعد خرقا لذلك أن تهمل بحث دفع أو عنصر إجرائي سبق أن اعتبرته محكمة التعقيب مؤثرا في سلامة الحكم دون أن تتعرض له أو تعلل موقفها منه.
- لا يجوز ترتيب أثر السقوط المتعلق بآجال وإجراءات التمسك باستثناء الضمان إلا بعد التثبت من المعطيات التي ينبني عليها احتساب الأجل، وبوجه خاص تاريخ اتصال مؤسسة التأمين بالمحضر الذي يبدأ منه سريان الآجال القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.