Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89568 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تحريف الوقائع تنتفي متى كان استخلاص محكمة الأصل للأدلة معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا يعد خرقا للقانون أن تعتمد محكمة الموضوع على عنصر إثبات وتستبعد غيره متى كان اعتمادها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومنسجما مع بقية القرائن المعتمدة في الملف.
- يكون الطعن غير جدي إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها في وزن وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض دون أن يبين تحريفا للوقائع أو قصورا بينا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.