Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1924/1953 بتاريخ 02/01/2014 : تقدير الغرامات المالية يكون من مسائل الواقع ما دام التعليل مستندا إلى عناصر مادية ثابتة بالملف

J P 1924/20142 janvier 2014

Principe juridique

  1. الطلاق الصادر عن رغبة الزوج إنشاء يعد تصرفا بإرادة منفردة نافذ الأثر بحكم القانون، فإذا فشلت المحاولات الصلحية المستوجبة قانونا انتفت سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجاهة سبب الطلاق وتعين عليها الحكم به دون إلزام بإجراء محاولة صلحية إضافية.
  2. تقدير الغرامات المالية والتعويضات ومنحة السكن يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بُني على عناصر مادية ثابتة بالملف وتناول حالة الزوجين العائلية والاجتماعية والمادية ومدة المعاشرة ووجود الأبناء وسن الزوجة وفرص زواجها ودخل الزوج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة.
  3. سكنى الحاضنة مع والديها لا تنفي التزام الأب بالإسكان لأن المقصود به مصلحة المحضونين، ولا يسقط هذا الالتزام إلا بثبوت توفر محل خاص للحاضنة أو سبب قانوني مانع من تمكينها من السكن.
  4. تقدير نظام الزيارة والاستصحاب يراعى فيه معيار مصلحة المحضون وحده، ويترك لمحكمة الموضوع ما لم يثبت وجود خطر يهدد المحضون أو قيام مانع جدي يجعل التوسعة في الزيارة مضرة بتوازنه النفسي والعاطفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.