Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : نطاق التزام محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي انصب عليها النقض
Principe juridique
- لا يتناول النقض إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب، أما المسائل التي لم يشملها النقض فتكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرحها للمراجعة.
- محكمة الإحالة تلتزم بالتقيد بحدود المسألة التي انصب عليها النقض، ويقتصر دورها على استكمال ما اعتبرته محكمة التعقيب نقصا في التعليل أو في إظهار عناصر التقدير دون التعرض مجددا للمطاعن التي استقر عليها القضاء.
- التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن المسؤولية التقصيرية يختلف في طبيعته وأساسه عن منحة الوفاة وجراية الباقين على قيد الحياة، ولا يحول حصول الورثة على منافع اجتماعية دون تقدير ضررهم المادي وفق عناصره الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من م ا ع-الفصلين 3 و43 من القانون عـ56ـدد لسنة 1995-الفصل 107 من م ا ع-الفصول 108 و109 و174 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.