Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78293.2020 بتاريخ 19/01/2021 : تقدير مسؤولية حادث المرور وفق صورة الحادث بملحق مجلة التأمين يغلب على الشهادة المخالفة
Principe juridique
- ترك السبيل في الدعوى الجزائية لا يمنع من القيام بدعوى مدنية مستقلة للمطالبة بالتعويض متى تولت المحكمة المدنية التثبت من قيام المسؤولية وتحديد الطرف المتحمل لها.
- تعهد المحكمة بدعوى التعويض المؤسسة على الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي اعتماد صورة الحادث المطابقة لصور الملحق كسند حاسم لتقدير المسؤولية متى ثبت انطباقها على كيفية وقوع الحادث.
- الشهادة التي لا تقوى على دحض الواقعة الثابتة بالملف لا تُعتدّ لمعارضة صورة الحادث المعتمدة قانونا في تحديد المسؤولية ولا تنهض سببا لنقض التقدير الذي استخلصته محكمة الموضوع.
- أقوال الطرف المضمنة بمحضر البحث الابتدائي لا تُعدّ إقرارا بالمسؤولية إلا إذا انصبت صراحة على تحمل الخطأ وكان لها ما يسندها من عناصر الملف وإلا بقيت غير منتجة في إثبات مشاركة الغير في الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.