الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار: 81238 تاريخه: 06 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2018/10/02 في حق ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 3542 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81238 بتاريخ 06/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الإدانة بالتحيل دون مناقشة القرائن المثبتة لأركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وفق مستمدات أوراق القضية.
- تقوم سلامة الإدانة على استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها مع بيان أسباب الترجيح وإبراز تحقق أركان الجريمة بدقة وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.