Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81238 بتاريخ 06/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الإدانة بالتحيل دون مناقشة القرائن المثبتة لأركان الجريمة

J P 81238/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وفق مستمدات أوراق القضية.
  3. تقوم سلامة الإدانة على استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها مع بيان أسباب الترجيح وإبراز تحقق أركان الجريمة بدقة وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.