Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- تأويل فصول الكتب يقتضي حملها على جملة الكتاب وإعطاء كل فصل المعنى الذي تقتضيه الجملة وعند التناقض يكون العمل بالمتأخر في نسق الكتابة.
- تحديد المحكمة لمدلول العبارات الواردة بالكتب الرسمية يكون على أساس معناها الحقيقي المعتاد بمحل تحريرها بما يجعل الإقرار المضمن بها حجة على ما تضمنته في حدود ما انتهت إليه المحكمة بتعليل قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 438 و440 من م إ ع-الفصل 442 من المجلة نفسها-الفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد-الفصول 248 و437 و440 و442 من م إ ع-الفصل 125 من م إ ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 517 من م إ ع-الفصل 513 وما بعده من م إ ع-الفصل 519 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.