Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33977/2016 بتاريخ 18/11/2016 : خضوع بطلان إجراءات التسديس لرقابة المحكمة عبر دعوى عارضة متى تعلق الأمر بإجراءات من النظام العام

J P 33977/201618 novembre 2016

Principe juridique

  1. تُعدّ الزيادة على المزايدة امتدادا لأعمال التبتيت، ولا يحول تنظيمها ضمن أحكام خاصة دون خضوعها لرقابة المحكمة متى كان النزاع متعلقا بصحة الإجراءات المتصلة بها.
  2. إذا خصّ المشرّع التسديس بإجراءات خاصة تهم النظام العام، فإن احترام تلك الإجراءات يكون موضوع مراقبة قضائية ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانها بدعوى عارضة.
  3. يكون الحكم القاضي بعدم جواز الاعتراض على إجراءات التسديس لمجرد عدم التنصيص صلب النصوص المنظمة لها على أوجه الطعن مخالفا لمقتضيات الدعاوى العارضة التي تتيح إثارة البطلان عند تعلقه بإجراءات تمس النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.