Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47982.2017 بتاريخ 05/03/2018 : عبء إثبات الطرد التعسفي لا ينهض إلا بحجة مقبولة قانونا وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 47982/20185 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن تقدير مدى استرسالها أو انقطاعها يستخلص من وثائق الملف وما لها أصل ثابت فيه دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
  2. إثبات الالتزام على القائم به، ومن يدعي الطرد يتحمل عبء إقامة الدليل عليه بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، وإلا اعتبر ادعاؤه غير قائم على سند صحيح.
  3. للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن تبحث في وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد باستعمال وسائل الإثبات، وترد الدعوى متى تبين لها عدم قيام دليل قانوني معتبر على واقعة الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.