Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31130/2015 بتاريخ 30/09/2016 : بطلان التصرف محل الدعوى البوليانية يثبت باستخلاص محكمة الموضوع لسوء نية المدين من قرائن الملف

J P 31130/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. تتحقق أركان الدعوى البليانية متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن الملف أن التصرف المقصود منه الإضرار بحق الدائن وحرمانه من الضمان العام بما يثبت سوء نية المدين والتواطؤ.
  3. لا ينهض سبب التعقيب القائم على خرق القانون وضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع تناولت الدفوعات المعروضة عليها بالمناقشة القانونية والواقعية وطبقت النص القانوني المستند إليه تطبيقا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.