Obligation de retenue à la source par les ambassades et les organisations internationales en Tunisie
حول خضوع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيام بالخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1192 20 أفريل 2016 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير المالية إلى السيّد وكيل شركة […]
الموضوع: حول خضوع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيام بالخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المنظمات الدولية المنتصبة بتونس والسفارات لواجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية وللمزوّدين ومسدي الخدمات المقيمين بتونس وهل تبقى مطالبة بالقيام بالخصم المذكور في صورة دفع المبالغ من حسابات بنكية مفتوحة بالخارج، يشرفني إعلامكم أنّه يتعين على السفارات القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنه بالنسبة للمنظمات الدولية، وفي صورة عدم إعفائها من واجب القيام بالخصم من المورد بمقتضى نصوص خاصة أو اتفاقيات مصادق عليها بقوانين، فهي تبقى مطالبة بالقيام بالخصم المذكور.
هذا، وفي صورة تمّ خلاص الأعوان والمزوّدين من حسابات بنكية مفتوحة بالخارج، لا تطالب السفارات والمنظمات الدولية بالقيام بالخصم من المورد.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام. والسّـــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إيضاحات بخصوص توظيف معلوم الطابع الجبائي على الوثائق الإدارية التي تمت إضافتها بمقتضى العدد 3 من الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة للسفارات والبعثات الديبلوماسية وبعض الهياكل والمنظمات الدولية
- Régime suspensif applicable aux ambassades
- Régime fiscal des associations et organisations internationales à but non lucratif
- حول الوضعية الجبائية للبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية المتواجدة بتونس
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة منظمات دولية وإقليمية