Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23243.2014 بتاريخ 14/08/2015 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية ينحصر في الأضرار غير المشمولة بقانون فواجع الشغل

J P 23243/201514 août 2015

Principe juridique

  1. التعويض التكميلي في الحادث الذي يكتسي صبغة شغلية يفترض سبق حصول المتضرر على التعويضات المستحقة بموجب قانون فواجع الشغل، ولا ينهض إلا بقدر الأضرار غير المنصوص عليها بذلك القانون أو بقدر الفارق بين ما يقرره ذلك القانون وما تقتضيه قواعد المسؤولية المدنية.
  2. كل وجه من أوجه التعويض المرتبط بالأضرار البدنية التي يضبطها قانون فواجع الشغل يخرج عن نطاق التعويض التكميلي، ويظل خاضعا حصرا للنظام الخاص الذي قرره المشرع لحوادث الشغل.
  3. مصاريف العلاج تعد من الحقوق الناشئة عن حوادث الشغل بوصفها إسعافات علاجية ناشئة عن الحادث أو المرض المهني، فلا تقبل المطالبة بها في إطار التعويض التكميلي متى ثبتت الصبغة الشغلية للحادث.
  4. التعويض عن الضرر المهني باعتباره تعويضا عن العجز الدائم بالبدن وما ينجر عنه من منع المتضرر من تعاطي عمله بصفة عادية يندرج ضمن التعويضات التي يعالجها قانون فواجع الشغل، فلا يستحق في إطار المسؤولية المدنية عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.