Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23986.2015 بتاريخ 27/10/2015 : لا يستفاد تجديد عقد التامين ضمنيا من مجرد تنصيص وصل القسط على مدة تتجاوز تاريخ الفسخ ما لم تثبت ارادة متبادلة لمواصلة العلاقة التعاقدية
Principe juridique
- لا يستفاد استمرار عقد التأمين أو تجديده ضمنيا من مجرد إصدار أو قبول قسط يتضمن مدة زمنية لاحقة لتاريخ انتهاء العلاقة إذا كانت إجراءات الفسخ مستوفاة وتظل إرادة إنهاء العقد ثابتة من خلال مؤيدات الدعوى.
- تحديد سريان عقد التأمين بعد التنبيه بالفسخ يخضع لأحكام كراس الشروط التي تنظم مدة الاكتتاب والتجديد الضمني وحق الفسخ، ولا يجوز العدول عنها باستنتاجات لا تسندها قرائن أخرى على انصراف نية الطرفين إلى التجديد.
- عند تنظيم العقد لمسألة الأقساط المدفوعة بأكثر مما يجب أو بأقل مما يجب على وجه التصحيح أو الاسترجاع، فإن دفع قسط في هذا الإطار لا يصلح قرينة على إلغاء الفسخ أو نشوء سنة تأمينية جديدة ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.