Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77304 بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت تعسف العدول عن الخطبة عند عدم قيام دليل على مبرره

J P 77304/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. الخطبة في القانون التونسي لا تنشئ التزاما بإتمام الزواج، غير أنّ العدول عنها يوجب التعويض متى ثبتت صبغته التعسفية لغياب المبرر.
  2. مجرد التمسك بوجود سبب خارجي للعدول عن الخطبة لا يكفي قانونا لإسقاط المسؤولية المدنية، ما لم يقم الدليل على انطباق ذلك السبب على التاريخ المحدد لإتمام المراسم أو على استحالة تنفيذها ضمن الضوابط المتاحة.
  3. تقدير الحجج والقرائن وترجيحها واستخلاص ما إذا كان العدول مبررا أو تعسفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.