Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76867 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط دعوى كف الشغب لا يثبت إلا بقيام دليل جازم على تجاوز أجل العام

J P 76867/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن المتعلق بإخلالات تقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يثره الطاعن لدى محكمة الموضوع طوال التقاضي في الأصل، باعتباره مطعنا جديدا لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التعقيب التي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. تطبيق شرط الأجل في الدعوى الحوزية يقتضي التثبت مما إذا كان القيام بالدعوى قد تم في بحر السنة من تاريخ وقوع الشغب، ولا يسقط الحق فيها إلا إذا ثبت تجاوز أجل العام بثبوت دقيق وجازم.
  3. لا يكفي تضارب التصريحات حول مدة الشغب أو القول غير الجازم من قبيل "حوالي عام" لإثبات تجاوز أجل العام، إذ لا يقوم السقوط إلا على دليل قاطع يزيل الشك في تاريخ الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.