Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63130 بتاريخ 15/04/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 63130/201415 avril 2014

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تتوفر فيها مقومات النسخ المعتمدة قانونا بما يحقق الغاية الرقابية للمحكمة.
  2. لا تعد النسخة المطابقة لأصل الحكم قانونية إذا كانت مجرد صورة شمسية غير مستوفية لإجراءات الإشهاد بمطابقتها لأصلها بما يمنع المحكمة من التثبت من حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
  3. يترتب على عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه اعتبار الطاعن غير ملتزم بموجبات تقديم الوثائق في الأجل القانوني والحكم بسقوط طعنه بوصفه من المسقطات الوجوبية المثارة من تلقاء المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.