Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16622 بتاريخ 30/01/2003 : التقادم الاستثنائي لا يطبق إلا على الحالات التي حصرها القانون
Principe juridique
- لا يجوز إسناد الحكم إلا إلى المعنى الذي تقتضيه عبارة النص بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضح النص دون تحميله مدلولا اصطلاحيا غير مقصود تشريعيا.
- المصطلحات الواردة بآجال التقادم الاستثنائية تفسر تفسيرا ضيقا ولا يقاس عليها ولا يتوسع فيها لأنها وردت على حالات مخصوصة على خلاف الأصل العام في التقادم.
- تخضع الدعاوى الناشئة عن إيجار على الصنع إلى مدة التقادم العادية باعتبارها دعوى ناشئة عن تعمير الذمة، ما لم يثبت انطباق صورة استثنائية منصوص عليها صراحة ضمن آجال التقادم الاستثنائية.
Textes appliqués
- الفصل 403 م ا ع-الفصل 867 م ا ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 532 م.إ.ع-الفصلين 862 و887-الفصل 868 م ا ع-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القرار التعقيبي عدد 3517 المؤرخ في 03/12/1981-القرار التعقيبي عدد 5846 المؤرخ في 24/03/1982-القرار التعقيبي عدد 6499 المؤرخ في 09/06/1982 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.