Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21649 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 21649/201610 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب، تحت طائلة سقوط الطعن، تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المنصوص عليه ابتداء من تاريخ تسليمه نسخة القرار المطعون فيه بكتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يترتب عن تخلي الطاعن عن استكمال المقتضيات الإجرائية المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الطعن يكون قد سقط قانونا.
  3. يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا الحجز بمعلوم الخطية تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.