الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب -28878132 2016 10 بتاريخ 100 الحمد لله وحده - قرار تعقيبي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم من عبر المعقب : ***** بما ***** ***** رفقة و حل خلاق المعاليم القانونية بتاريخ 20 فيفري 2015 ضد : الحق العام لطعن في القرار الجنائي ع 21649، الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21649 بتاريخ 10/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب، تحت طائلة سقوط الطعن، تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المنصوص عليه ابتداء من تاريخ تسليمه نسخة القرار المطعون فيه بكتابة المحكمة التي أصدرته.
- يترتب عن تخلي الطاعن عن استكمال المقتضيات الإجرائية المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن الطعن يكون قد سقط قانونا.
- يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا الحجز بمعلوم الخطية تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.