Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38823 بتاريخ 12/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر

J P 38823/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل أجل الشهر المنصوص عليه قانونا ابتداء من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه.
  2. لا يتعدد أجل إيداع مستندات الطعن لفائدة المتهم الواحد بتعدد مطالب التعقيب المتعلقة بذات القرار، بل يظل أجلا واحدا ينقضي بانقضائه الحق في استكمال المستندات.
  3. يخول فشل الطاعن في طعنه للمحكمة الحجز لمعلوم الخطية طبقا للأحكام الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.