الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عـ 38823 دد تاريخه 12 افريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** في 2015/11/9 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38823 بتاريخ 12/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل أجل الشهر المنصوص عليه قانونا ابتداء من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه.
- لا يتعدد أجل إيداع مستندات الطعن لفائدة المتهم الواحد بتعدد مطالب التعقيب المتعلقة بذات القرار، بل يظل أجلا واحدا ينقضي بانقضائه الحق في استكمال المستندات.
- يخول فشل الطاعن في طعنه للمحكمة الحجز لمعلوم الخطية طبقا للأحكام الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.