Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30749 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص رهين تحديد نسبة مسؤوليته وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين أن استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بتحديد نسبة المسؤولية المحمولة عليه في حادث المرور وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
- يتعيّن على المحكمة عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين تقييم مدى احترام كل سائق لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم إسناد نسبة مسؤوليته في الحادث بالرجوع حصرا إلى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات دون الاعتداد باعتبارات أخرى.
- إذا تبين للمحكمة أن ماديات الحادث تنطبق على إحدى صور جدول تحديد المسؤوليات التي تُحمّل مؤمّن أحد السائقين كامل المسؤولية فإن إلزام ذلك المؤمّن بكامل التعويض يكون مؤسسا قانونا ولا يشكّل خرقا للفصل 123 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.