Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94369 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند عدم استكمال شروطها الشكلية الجوهرية
Principe juridique
- يشترط لصحة النسخة الأصلية للحكم الجزائي تحريرها طبق المقتضيات القانونية داخل الأجل المقرر وإمضاؤها من القضاة الذين أصدروا الحكم أو ممن بقي منهم مع التنصيص على سبب تعذر إمضاء أحدهم، وإلا اعتبرت معيبة بما يمس صحتها.
- تفقد النسخة المسلّمة من الحكم صفتها كنسخة إدارية معتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم نسخ الأحكام ومن عبارة تفيد مطابقتها للأصل، بما يجعلها غير صالحة للاعتماد لإثبات مضمون الحكم.
- يعدّ اختلاف أسماء أعضاء الهيئة أو ممثل النيابة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم خرقا لإجراء أساسي وجوهري متصل بالنظام العام يترتب عنه النقض، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.