الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيــــــــــــــــــــــب ع 93143دد القضية 2020/11/03 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده 93143 قعة أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/05/08ضد ***** ***** ، طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93143 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الحكم الرد على قرائن الإدانة الجوهرية دون تبرير استبعادها
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الأصل متى بُني ذلك على استقراءات سائغة تُعبّر عن قناعتها الوجدانية.
- تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والترجيح بينها بتسبيب قانوني مستساغ.
- يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا انتهى إلى البراءة مع إغفال قرائن إدانة ثابتة بالملف أو استبعادها دون بيان مبررات ذلك بما يحول دون مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.