Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95912 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 95912/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وجوب تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في اسباب الطعن تتضمن الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب طبق الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  3. يؤدي الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية إلى سقوط الطعن قانونا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.