الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع95912دد القرار قرار تعقیبی 2020/11/03 : خ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/07/19 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 2095 الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95912 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وجوب تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في اسباب الطعن تتضمن الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب طبق الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
- يؤدي الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية إلى سقوط الطعن قانونا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.