Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96384 بتاريخ 03/11/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 96384/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتحليلها وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يعد ضعفا في التعليل ما دام الحكم قد استند إلى أسباب مستمدة من وقائع الملف ومبنية على أعمال الاستقراء بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن التعقيبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.