الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 96384 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: 2620 عد بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 4364 بتاريخ 2019/8/8 طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/7/30 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل نقض الحكم الإبتدائي بخصوص تهمة هضم جانب موظف والقضاء
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96384 بتاريخ 03/11/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وتحليلها وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يعد ضعفا في التعليل ما دام الحكم قد استند إلى أسباب مستمدة من وقائع الملف ومبنية على أعمال الاستقراء بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.