Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82355 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع

J P 82355/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وموازنة أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد أحاطت بعناصر الدعوى وناقشتها تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها وترجيحاتها في الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر أو قصور تعليل يعيب القرار.
  3. متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.