محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 86518 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 86518 2020/11/02 :تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2019/01/29 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم القانونية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86518 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وسبر أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى تأسس على ما له أصل ثابت بوثائق الدعوى وأدلتها.
- لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على تطبيق سليم للقانون.
- يتعين لرفض الطعن بالتعقيب أن يكون القرار المطعون فيه مستجمعا لمقوماته القانونية وخاليا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.