Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86518 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع

J P 86518/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وسبر أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى تأسس على ما له أصل ثابت بوثائق الدعوى وأدلتها.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على تطبيق سليم للقانون.
  3. يتعين لرفض الطعن بالتعقيب أن يكون القرار المطعون فيه مستجمعا لمقوماته القانونية وخاليا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.