Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93975 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 93975/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا يقبل التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يكون التعليل كافيا لردّ الطعن متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وانتهت إلى انتفاء أحد أركان الجريمة دون تحريف أو ضعف في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.