L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de consignataire de la cargaison

البـاب الأول "أحكـام عامـة" الفصل الأول  يضبط هذا الكراس، الشروط المتعلقة بممارسة مهنة أمين الحمولة التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية. الفصل 2  يحتوي هذا الكراس على 12 فصلا و على تصريح و أنموذج لتقرير نشاط أمين الحمولة و يتضمّن 14 صفحة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.