الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 91128 2020/11/02 :تاریخ قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2019/03/08 في حق ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 197 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91128 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب لكون المشرّع جعل من هذه الشكليات شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- تعد قواعد إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا ولو دون دفع من الخصوم.
- يقتصر جزاء الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على التصريح بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.