Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 99053/99052 بتاريخ 22/11/2023 : لا يُعفى الأب من واجب إسكان الحاضنة إلا بثبوت تملكها مسكنا مستقلا تتوفر فيه مقومات العيش الكريم
Principe juridique
- لا يُعفى الأب من واجب إسكان الحاضنة مع المحضون إلا إذا ثبت تملك الحاضنة لمسكن مستقل تتوفر فيه مقومات العيش الكريم وليس مجرد منابات مشاعة لا تحقق شرط الاستقلالية والانفراد بالمسكن.
- أحكام الإسكان المتعلقة بالحاضنة والمحضون تتصل بالنظام العام لتعلقها بمصلحة قاصر، وتُراعى فيها مصلحة المحضون عند إسنادها وتقديرها.
- التعويض عن الطلاق المبني على رغبة الزوج يُقدّر بفرعيه المادي والمعنوي بحسب أهمية الضرر وحجمه ووقعه وآثاره في المحيط الاجتماعي والنفسي ونمط العيش المألوف، ولا يُجعل الثراء معيارا قائما بذاته لتحديد مقدار الغرامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.