Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2025/81202 بتاريخ 30/09/2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف يعد خرقا لمبدأ التقيد بموضوع الطعن

J P 81202/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، وكل قضاء يصدر في نقطة لم يتناولها الاستئناف يعد خرقا لحدود ولايتها.
  2. إن قيام محكمة الاستئناف بالحط من مبلغ محكوم به ابتدائيا من تلقاء نفسها دون أن يكون ذلك مطلوبا منها ودون أن يتسلط الاستئناف على المبلغ يجعل حكمها مخالفا للقانون ويوجب نقضه.
  3. يترتب عن نجاح الطاعن في التعقيب إعفاؤه من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه عملا بأحكام الفصل 184 من م م م .ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.