Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/81202 بتاريخ 30/09/2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف يعد خرقا لمبدأ التقيد بموضوع الطعن
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، وكل قضاء يصدر في نقطة لم يتناولها الاستئناف يعد خرقا لحدود ولايتها.
- إن قيام محكمة الاستئناف بالحط من مبلغ محكوم به ابتدائيا من تلقاء نفسها دون أن يكون ذلك مطلوبا منها ودون أن يتسلط الاستئناف على المبلغ يجعل حكمها مخالفا للقانون ويوجب نقضه.
- يترتب عن نجاح الطاعن في التعقيب إعفاؤه من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه عملا بأحكام الفصل 184 من م م م .ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.