Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83663 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل عند اعتماد تقرير اختبار دون مناقشة الدفوع الجوهرية بشأن منهج الاحتساب
Principe juridique
- لا تُحصَّن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بُنيت على تعليل سليم مستوعب لعناصر النزاع ومؤسَّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
- إذا اعتمدت المحكمة تقرير اختبار كعنصر حاسم في تكوين قناعتها وجب عليها مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة حول منهج الخبرة وملاءمته للنصوص المنطبقة، وإلا عُدّ حكمها قاصرا في التسبيب ومهدرا لحق الدفاع.
- للمحكمة عند إثارة منازعة جدية حول أعمال الاختبار أن تتخذ ما تراه لازما لتكوين قناعتها من توجيه تحرير للخبير أو الإذن بأعمال تكميلية أو تكليف خبير ثان عند الاقتضاء، وعدم تفعيل ذلك دون تعليل كاف يُفضي إلى ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.