Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45284 بتاريخ 21/11/2025 : حجية قرار مجلس تنازع الاختصاص تفرض على المحكمة المتعهدة التخلي عند قضائه باختصاص القضاء الإداري

J P 45284/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب على الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية استنادا إلى رجوع النظر إلى المحكمة الإدارية، عند استيفاء شروطه القانونية، إحالة النزاع على مجلس تنازع الاختصاص للفصل في الجهة القضائية المختصة.
  2. يكون لما قضى به مجلس تنازع الاختصاص في مسألة الاختصاص بالنسبة للنزاع المعروض عليه نفوذ مطلق لاتصال القضاء، وتلتزم به المحكمة المتعهدة دون أن تملك مخالفته أو إعادة تقدير مسألة الاختصاص.
  3. إذا قضى مجلس تنازع الاختصاص بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة وجب عليها إصدار حكم بالتخلي عن النظر لفائدة الجهة التي قرر المجلس اختصاصها، ويغدو الحكم بالتخلي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.