Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74471 بتاريخ 06/01/2023 : يخرج طلب فسخ كتب اتفاق على صلح نهائي عن اختصاص دائرة الشغل متى انصب النزاع على صحة عقد الصلح لا على إنجاز عقد الشغل
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل، فلا يمتد اختصاصه إلى المنازعات التي يكون موضوعها فسخ عقد مستقل مبرم بين الطرفين بعد قيام العلاقة الشغلية.
- دعوى فسخ كتب اتفاق على صلح نهائي تقوم على التثبت من شروط صحة عقد الصلح وعيوب الرضا واحترام مقتضياته، وهي مسائل تندرج ضمن ولاية القاضي المدني لا ضمن اختصاص دائرة الشغل.
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا متى تبين لها أن موضوع النزاع يخرج عن ولايتها، ولو تمسك أحد الأطراف باختصاصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.