Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78612 بتاريخ 20/10/2025 : ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد لا يقوم بمجرد شكاية جزائية
Principe juridique
- لا يترتب عن مجرد وجود شكاية جزائية قيام قرينة على ثبوت الخطأ المهني، لأن الخطأ المهني مستقل عن الخطأ الجزائي ثبوتا وإجراء، ويتعين إثباته بوسائل الإثبات المتاحة في المادة المدنية والشغلية.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للطرد من سلطة قاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بوسائل التحقيق التي يراها لازمة دون أن يتحول ذلك إلى التزام على المحكمة بتكوين حجج الخصوم أو إتمامها.
- الوثيقة الصادرة عن ممثل قانوني لفائدة خصمه وتعد من الحجج التي يكونها الخصوم لأنفسهم لا تتمتع بحجية ملزمة للقضاء متى لم تستند إلى عناصر إثبات موضوعية مستقلة.
- عند اشتراط نص اتفاقي ضبط العامل متلبسا بفعل السرقة لعزله تلقائيا، فإن عدم تحقق حالة التلبس يسقط الاستناد إلى هذا المسلك الاستثنائي ويجعل الطرد قائما دون إثبات جدي للخطأ الفادح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.