Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79459 بتاريخ 20/10/2025 : إثبات الطرد التعسفي يخضع لتقدير قاضي الأصل لعناصر الإثبات دون رقابة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 79459/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُخول قاضي الأصل في المادة الشغلية سلطة تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به، وله في سبيل ذلك حرية فهم الوقائع وفحص الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يثبت الطرد التعسفي بإقرار الممثل القانوني للمؤجر الوارد بمحضر متفقد الشغل متى اعتُبر ذلك المحضر من المحررات الرسمية التي لا يُدحض مضمونها إلا بالطعن بالزور.
  3. لا يُقبل لأول مرة في طور التعقيب الدفع المتعلق بإجراءات لا تهم الإجراءات الأساسية والنظام العام، ويتجه الالتفات عنه متى لم يُثر خلال أطوار التقاضي السابقة.
  4. لا تُراقب محكمة التعقيب منازعة الطاعن لقاضي الأصل في تقدير العناصر المادية وترجيح الأدلة متى كان القضاء معللا، لأن ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يُنقض فيه الاجتهاد باجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.